فصل: توفي ولم يوصِ وهو ميسور الحال وبين الورثة من لم يبلغوا سن الرشد فهل يجوز إخراج صدقة جارية من ماله؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الوصية بأكثر من الثلث

الفتوى رقم ‏(‏674‏)‏

س‏:‏ والدي زويد بن رشيد بن زويد قد توفي وخلف بعده نخلا في بلدة الحائر وبيوتا في بلدة الرياض جعل في غلتها أضاحي، وحيث إنني رجل لا أقرأ ولا أكتب، ويصعب علي التصرف لي ذلك، كما أنه لم يكن لديه أملاك، ولم يخلف شيئا غير هذه الموقفة، أرجو من فضيلتكم الأمر على من يلزم بدراسة جميع الأوراق العائدة لما خلفه والدي من نخل وبيوت، وإرشادي بما يجب حيال ذلك‏؟‏

أما الوثائق التي أشار إليها فهي ما يلي‏:‏

1- بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندي زويد بن رشيد، وأقر في صحة بدنه وعقله بأنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في أسفل شعيب غرابة في أدنى لحا من بلد الحاير وحصر في غلة النخل ست ضحايا‏:‏ وحدة له، وأبوه له وحدة، ووالدته لها وحدة، وأخيه حسين له وحدة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له وحدة، وخواته‏:‏ سارة وفاطمة لهم وحدة‏.‏ الجميع ست أضاحي في غلة النخل على الدوام، والوصية أعلاه تابع أصل النخل وفروعه، وأوصى بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة، ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بن بخيت، الجميع لها في أضحية على الدوام، وكل زويد على الأضاحي ابنه عبيد بن زويد، ومن بعده عياله ما تناسلوا‏.‏ شهد على ذلك فراج بن حسين، ومرضي بن ثابت وعبد الهادي بن قروش وكاتبه شهد على إقراره عبد الرحمن بن عبد العزيز بن شبرين‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، حرر في 17/ 11/ 1373 هـ‏.‏

2- بسم الله الرحمن الرحيم اعترفت حسناء بنت فهد بن منصور آل حسن، أنها باعت على زويد بن رشيد بن زويد قطعة أرض من أرضها الكائنة في ظهرة منفوحة بثمن قدره وعدده مائتان وخمسون ريالا، وصلت إليها بالتمام، يحد الأرض المبيعة قبلة‏:‏ أرض مشعان، وشمالا‏:‏ سعد بن ماجد، وشرقا‏:‏ شارع، وجنوبا‏:‏ نفلا، فصح البيع ولزم وشهد على اعتراف حسناء عبد العزيز بن حمد التويجري من أهل القصيم وكتبه وشهد باعترافها عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، حرر في / 1380 هـ‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم، اعترف زويد بأنه بعد ما عمر الأرض المذكورة بيتا قد أوقفه ويكون من ثلث ماله، ويكون فيه أضحية تذبح كل زمان وباقي الثلث يحاز بعد ما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر ويكون في باقي ثلثه من النخل المسمى غرابه أضحيتان، تذبح كل زمان واحدة لأبيه رشيد بن زويد وبنته سارة بنت رشيد، والضحية الثانية لوالدة زويد‏:‏ موضي بنت البصري وابنها حسين بن مبارك البوري، وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد للذكر سهم وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط، والوكيل ولده عبد الله، والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل اثنين وخميس، شهد على لفظه بالوقفية ناصر بن سعد بن جمعان وإبراهيم بن علي القسومي، وكتبه وشهد به عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان‏.‏

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏ حرر في 15/ 10/ 1380هـ‏.‏

3- بسم الله الرحمن الرحيم، أقر زويد بن رشيد بن زويد بأنه قد جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة جنوب بلد الرياض المحدود قبلة‏:‏ شارع، وشرقا‏:‏ بيت مبارك بن فايز، وجنوبا‏:‏ بيت حمد بن عبد الرحمن الشويذي، وكالا‏:‏ بيت حسين بن صالح بن ثابت، هو وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق ويذكر أن بيت أبيه الكائن في الحريق قد باعه أبوه بعشرة أريلة، وحيث إنه قد تبرع له من عنده بهذا البيت الذي يساوي خمسة آلاف ريال، فقد جعل معه فيه جده من جهة الأم‏:‏ محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت حمد آل جريشه، وجده زويد رشيد يكون لهم فيه أضحيتان، واحدة لمحمد البصري وعائشة المذكورين، والثانية لزويد بن رشيد آل سعد، وسعيد آل مسعد تذبح لهم كل زمان، ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في النخلة المعروف في بلد الحائر سورة البقرة الآية 181 ‏{‏فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏ شهد به كاتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان‏.‏

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حرر في / 1381هـ‏.‏

ج‏:‏ 1- ذكر السائل أن والده لم يخلف من المال سوى نخله الذي في الحائر والبيتين الذين سبق ذكرهما‏.‏

2- الوثيقة الخاصة بالنخل مؤرخة في 17/ 11/ 1373هـ، والثانية الخاصة بالبيت الذي جعله لأبيه ومن معه مؤرخة في 15/ 10/ 80 هـ، والثالثة في البيت الذي جعله لنفسه ومن معه مؤرخ في / 81هـ‏.‏

3- جاء في الوثيقة الأولى‏:‏ أنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في الحائر إلخ، وجاء فيها والوصية أعلاه تابعة أصل النخل وفروعه‏.‏ وجاء في الوثيقة الثانية‏:‏ أنه أوقف البيت الذي في ظهرة منفوحة ويكون من ثلث ماله، وجاء فيها أيضا وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر وجاء في الوثيقة الثالثة‏:‏ أنه جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق وقد أدخل معه في هذا البيت مجموعة أشخاص، وقال أيضا‏:‏ ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر‏.‏

4- جاء في وثيقة النخل‏:‏ أنه أوصى أيضا بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بخيت لها في أضحية على الدوام‏.‏

5- أنه جعل في الغلة أضحية له، وثانية لوالده، وثالثة لوالدته، ولأخيه حسن واحدة، والخامسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولأخته سارة وفاطمة واحدة، وجعل في غلة البيت الأول أضحية تذبح كل زمان له، وجعل في البيت الثاني أضحيتين‏:‏ واحدة لجده من جهة الأم محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت محمد آل جريشه، والثانية لزويد بن رشيد آل سعيد، وسعيد آل سعد‏.‏

6- وجاء أيضا قوله‏:‏ والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل إثنين وخميس‏.‏

7- جاء في الوثيقة الثانية قوله‏:‏ وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد‏:‏ للذكر سهم، وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط‏.‏

8- ذكر أن الوكيل ابنه عبد الله وهو السائل‏.‏ وبعد دراسة اللجنة لما سبق فإنها تجيب بما يلي‏:‏

1- يثبت لزويد الوصية بالثلث فقط في جميع ما خلفه لما جاء في فقرة ‏(‏3‏)‏ من أن نخله في الحائر يكون من ثلثه، وأن البيت الذي في منفوحة يكون كل منهما من ثلثه، وأن من ثلثه أيضا ثلاث نخلات للصوام، ولا يكون النخل وقفا؛ لأن كلا من الكاتب والموصي لم يفرق بين الوقفية والوصية، فلا أثر لما ذكر فيها من لفظ‏:‏ وقفت وحبست وسبلت؛ لأنه لو أريد بذلك الوقفية لما جاء في نفس الوثيقة التي ذكر فيها لفظ الوقفية قوله‏:‏ ‏"‏والوصية أعلاه‏"‏، ولما جاء في الوثيقة الثانية بعد ما ذكر أن البيت يكون من ثلثه وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في بلد الحائر ولما جاء في الوثيقة الثالثة قوله‏:‏ ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر‏.‏

2- أما تعيين الثلث هل يكون في نخل الحائر أو في البيتين اللذين في الرياض أو أحدهما- هذا يرجع إلى المحكمة الكبرى، فهي تعين هيئة تقوم بالوقوف على جميع مخلفاته، وتقديرها وتعيين المحل الصالح للثلث‏.‏

3- جميع الأشخاص الذين جعل لهم حظا من خلال ما ذكره يكون حظهم في غلة الثلث الذي يتعين، فإن بقي شيء فقد ذكر أنه لذريته‏:‏ للذكر سهم، وللأنثى سهمان‏.‏

4- بعدما يتعين الثلث فإصلاحه مقدم على من له حظ من الثلث‏.‏

5- وأما ما ذكره من الوصية لزوجته شما من النخلتين‏:‏ سلجة ونبتة حمراء فإن كانا قد تعينا ويضحى لها بغلتها في حياته فإنهما لا تكونان من الثلث، بل تبقيان، وفي حالة ما إذا أريد بيعهما ونقلها إلى محل آخر فعلى الوكيل مراجعة المحكمة‏.‏

6- أما ثلاث النخلات التي للصوام فهي ضمن الثلث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أوصى بخمس ما يتركه واسثنى بيتا ثم توفي ولديه بيت واحد

الفتوى رقم ‏(‏1192‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن رجلا أوصى بخمس ما يخلفه، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى‏.‏

ثالثا، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل‏:‏ هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته، فلا يدخل في الخمس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إذا كان له أكثر من وصية فبأيهما يعمل

الفتوى رقم ‏(‏2276‏)‏

اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان‏.‏‏.‏ ونصه‏:‏

توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنا وبنتا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب أحدهما‏:‏ نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي، وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط‏.‏ والآخر‏:‏ نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية‏.‏ وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث‏.‏ أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه‏.‏

ج‏:‏ واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل‏.‏ مما جاء في الوصية الثانية التي في عام 1373هـ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله

الفتوى رقم ‏(‏3770‏)‏

س‏:‏ والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف، فيه أضحيتان، واحدة له ولوالديه، والثانية لأخويه عبد الله وسعد أبناء محمد سعود القرشي، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفا قادما في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبد الله، ومؤرخة في 17/ 11/ 1390 هـ، وبرفقه صورتاهما‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوصيتين المذكورتين أفتت‏:‏ بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث، والمؤرخة في 17/ 11/ 1390 هـ، ويكون البيت- الذي في الوصية التي لم تؤرخ- من الثلث، فإن كان مساويا للثلث اكتفي به، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف، صار جميع البيت ثلثا، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط، والباقي يكون للورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة

الفتوى رقم ‏(‏19967‏)‏

س‏:‏ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سليمان بن عبد الله بن مهنا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏4699‏)‏ وتاريخ/ 1418هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المستفتي/ عبد الله بن محمد الجمعة، الوكيل الشرعي على ورثة والده والوصي على تنفيذ وصيته، والمتضمن استفتاؤه عن الوصيتين الصادرتين عن والده بأيهما يعمل‏؟‏ وقد جاء في الوصية الأولى ما نصه‏:‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فلدي أنا عبد الرحمن بن فهد العبد الله، تب عدل الرياض الثانية حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، بالحفيظة رقم 2984/ 671/ في / 1385هـ، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور‏:‏ أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى وطاعته، واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين، وإقام الصلاة، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بالدور الأرضي من فلتي الواقعة في الرياض حي الخليج المملوكة بالصك رقم 408/ 2 في/ 1404هـ، الصادر من كاتب عدل الرياض يسكن فيه ابني عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الجمعة، وزوجتي هياء بنت بجاد مريخان الحربي، وكذلك من احتاج من الذرية ذكورا وإناثا لهم حق السكنى، أما الدور الأول فيؤجر ويخرج منه أضحيتان، الأولى‏:‏ عن والدي وعن والدتي شماء بنت علي الغفيلي‏.‏ والثانية‏:‏ عني، ويخرج عني وعن والدي عشاء في رمضان حسب الاستطاعة، وباقي الإيجار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني سليمان بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني علي بن محمد بن سلمان الجمعة هكذا قرر موصيا بطوعه واختياره بحضور شهادة سلمان بن علي بن سليمان الجمعة، علي بن سليمان الجمعة، المدون هويتهما بالضبط وبعد ضبطه وقراءته صادقوا ووقعوا على ضبطه، وعليه جرى توقيعنا باعتماده تحريرا في الأول من شهر شعبان من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين‏.‏

كما جاء في الوصية الثانية ما نصه‏:‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فلدي أنا عبد الرحمن بن فهد العبد الله كاتب عدل الرياض الثانية، حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، يحمل حفيظة نفوس برقم 2984 في / 1385هـ سجل الرس، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا‏:‏ بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى، وطاعته واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين وإقام الصلاة وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بثلث مالي يحصر ويخرج من ريعه أضحية واحدة عني وعن والدي سليمان بن جمعة، وعن والدتي شيماء بنت علي الغفيلي، وذلك على الدوام حسب الاستطاعة، وباقي الريع يصرف في أعمال البر والخير على نظر الوصي، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني عبد الله بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني سليمان ومن بعدهما من يراه الوصي، وعلى الوصي على هذه الوصية تقوى الله تعالى وطاعته ومراقبة الله عز وجل في هذه الوصية، والاجتهاد فيما ينفع الموصي‏.‏ هكذا أقر موصيا بطوعه واختياره بحضور وشهادة كل من‏:‏ علي بن سليمان بن جمعة الجمعة بالحفيظة رقم 43981 سجل الرياض في‏.‏‏.‏‏.‏ هـ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم 111044 سجل الرياض في / 1393هـ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث، وتكون من ضمنه، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية، وهي الوصية بثلث ماله، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

دفعت إليه عمته مالا ليتوسع به وقالت له لا تنسني منها بعد وفاتي

الفتوى رقم ‏(‏4025‏)‏

س‏:‏ إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال ‏(‏800‏)‏ سنة 1398هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت‏:‏ هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها‏.‏ وفي سنة 1401هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها‏:‏ خذيها وعيت عنها، وتقول‏:‏ لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ ‏(‏800 ريال‏)‏ وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول‏:‏ لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا مات ولم يوصِ هل يؤخذ من ماله ليتصدق به عنه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4489‏)‏

س2‏:‏ رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين، علما أنه خلف مالا لا بأس به، وله زوجة وأطفال قصر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوص بشيء‏؟‏ أفتونا رحمكم الله‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا نذر ولم يوفِ بنذره في حياته فيوفى من تركته

الفتوى رقم ‏(‏6293‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا، وقد رزق بخمسة عشر مولودا، تسعة أولاد وستة بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول‏:‏ إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق، ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها‏؟‏ علما أن صاحب النذر المدعو عليان علي المطيري قد توفي ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلث ماله، حيث إن ميتته فجأة، لم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألف لم يقبض الورثة حتى الآن، ويذكر السائل‏:‏ أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع وتذبح، وإذا بيعت للحلب فهي عالية الثمن، وخلف الميت سبعة أبناء وخمس بنات، وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا مات ولم يوص بالثلث فلا يجب عليكم إخراج شيء عنه، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة، وأن تدعو الله له بالرحمة والمغفرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

توفي ولم يوصِ بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6514‏)‏

س1‏:‏ توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مات ولم يوصِ بشيء وترك مالا فهل يجوز التسبيل له والصدقة عليه والحج عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11485‏)‏

س‏:‏ مضمون السؤال‏:‏ أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير، فلا يخبرونه بما حصل، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم، حيث إنهم لم يحجوا‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا مقدم على حق الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مات ولم يوصِ بشيء وترك مالا فتبرع ورثته الراشدون بصدقة من ماله

الفتوى رقم ‏(‏11746‏)‏

س‏:‏ والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله، فهل هذا التبرع جائز شرعا‏؟‏ أفتونا مأجورين والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي فهل تستمر الصدقة عنه من ماله‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18452‏)‏

س4‏:‏ هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل‏.‏ أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

توفي ولم يوصِ بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏18083‏)‏

س5‏:‏ من توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

توفي ولم يوصِ وهو ميسور الحال وبين الورثة من لم يبلغوا سن الرشد فهل يجوز إخراج صدقة جارية من ماله‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16488‏)‏

س1‏:‏ إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رأي اللجنة في كتاب «هذه وصيتي الشرعية»

الفتوى رقم ‏(‏19774‏)‏

س‏:‏ أرفق مع خطابي نسخة من كتيب‏:‏ ‏(‏هذه وصيتي الشرعية‏)‏، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة، وبعضهم يشترونه ويهدونه، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن، إما للعمل به أو للانتفاع به‏.‏ نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك، وحكم توزيعه وإهدائه، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي مما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته، مع أنه لا داعي لذلك؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد- والحمد لله- في أحكام الجنائز يتمشى على السنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة الموصي‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13974‏)‏

س‏:‏ نفيد سماحتكم- أثابكم الله- أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا- رحمها الله- يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلا قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا‏:‏ هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة‏؟‏ وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة‏؟‏

أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء‏.‏

ج‏:‏ وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

متى يعتبر دخل الثلث الموصى به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16542‏)‏

س‏:‏ توفي والدنا يرحمه الله بتاريخ / 1411هـ، وقد أوصى بإخراج ثلث ما خلفه من مال في الأعمال الخيرية والحج والأضاحي، ولقد تم فرز ثلث ماله من العقارات التي خلفها يرحمه الله، والسؤال‏:‏ هل دخل الثلث يحتسب من تاريخ وفاة والدنا يرحمه الله أو من تاريخ فرز الثلث، وإذا كان من تاريخ فرز الثلث فالدخل قبل الفرز لمن‏؟‏

ج‏:‏ دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعيينه؛ لأنه قبل ذلك كان مشاعا في التركة، غير معين ولا معروف، وحقه أن يفرز من جميع التركة بنمائها إذا كان لها نماء، وبعد ما فرز صار له نماؤه الخاص به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

توفي وأوصى بثلث ماله وله معاش تقاعدي وبيت ومال

الفتوى رقم ‏(‏21‏)‏

بدراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته وجدت‏:‏

1- الاستفتاء ونصه‏:‏

لي أخ شقيق توفي على إثر حادث اصطدام بين سيارتين بتاريخ/ 1291هـ، في الرياض خلف ولدين من زوجة مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا، ترك وصية كانت مؤرخة في/ 1389هـ ما نصه بالحرف‏:‏ ‏(‏ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين‏)‏ لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي‏:‏

أ- هل له نصيب من معاشه التقاعدي‏؟‏

ب- هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث‏؟‏

ج- هل له نصيب من الدية‏؟‏ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء‏؟‏

2- وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي‏.‏

صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477/ 4 وتاريخ / 1391هـ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل يثبت هذا الصك صحة الوصية‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي‏:‏ حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه، فإنها تصح بثلث جميع المال، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت، وثلث الدية، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثا له، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها؛ لأن في هذا ضررا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أوصى بنخل وهلك النخل هل تشمل الوصية الأرض‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏219‏)‏

س‏:‏ تجدون بطيه صورة من وصية جدي‏:‏ ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضا جميع نخله لم يبق منه شيء، لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل‏؟‏ كتبت الجواب التالي‏:‏ أما قول الموصى في صورة الوصية‏:‏ ‏(‏وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة‏)‏ فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله

الفتوى رقم ‏(‏415‏)‏

س‏:‏ له أربع بنات وزوجة واحدة وشقيقة، ويملك بيتين ودكاكين تحت إحدى البيتين، ويرغب أن يجعل هذين البيتين مع الدكاكين وقفا على بناته وزوجته وأخته، وأنه يكون من الوقف للمسجد في رمضان تمر وقهوة ورز ولحم ليلة الجمعة وضحيتين يوم العيد الأكبر، وأن ثلث ماله يبنى به مسجد ويسأل عن الطريقة الشرعية‏.‏

ج‏:‏ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو‏:‏ أن المسلم يوصي بشيء من ماله ويكون في أعمال البر؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3721‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1628‏)‏، سنن الترمذي الوصايا ‏(‏2116‏)‏، سنن النسائي الوصايا ‏(‏3628‏)‏، سنن أبو داود الوصايا ‏(‏2864‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/176‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1495‏)‏، سنن الدارمي الوصايا ‏(‏3196‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ أفأتصدق بشطره‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ أفأتصدق بثلثه‏؟‏ قال‏:‏ الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الطبراني 4/ 235 برقم ‏(‏4129‏)‏، كما رواه الإمام أحمد 6/ 441، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 139 برقم ‏(‏1382‏)‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه‏.‏ كما رواه الدارقطني 4/ 150، والطبراني 20/ 54 برقم ‏(‏94‏)‏، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه‏.‏ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم‏.‏ فقد بين هذان الحديثان ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله، وأن الثلث هو الحد الأعلى للقدر الذي يوصي به، فهذا السائل السنة في حقه أن يوصي بثلث ماله، ويجعله في أعمال البر، فإن احتاج أحد من الورثة فله أن ينتفع من الغلة ولا حرج عليه في ذلك، ويترك ما بقي من المال يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏3695‏)‏

إذا أوصى بثلث ماله ثم بيَّن قدره ثم زاد المبلغ عند الوفاة فما المعتبر في ذلك‏؟‏

س‏:‏ ترك رجل وصية قال فيها‏:‏ خرجت ثلث مالي وقدره‏:‏ خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387هـ وتوفي هذا الرجل في عام 1400هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوصية تخرج من جميع ما يملك الميت بعد سداد دينه

الفتوى رقم ‏(‏4562‏)‏

س‏:‏ توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس ‏(‏النقود‏)‏ التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية‏؟‏

وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق‏؟‏ توفي والدي وهو مطلوب ‏(‏8500 ريال‏)‏ فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده‏؟‏ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول‏:‏ إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي، فهل يحق ثلث المتوفى أن يكون عندي أو أرغم أخاه الأكبر في أخذه‏؟‏ هل يجوز لي إن أبيع وأشري في ثلث المتوفى من أجل أن يتوفر له ويزود قدره‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية، لا ثلث النقود فقط، وذلك بعد تسديد دينه‏.‏

ثانيا‏:‏ تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد‏.‏

ثالثا‏:‏ إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم‏.‏

رابعا‏:‏ التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل تجوز الوصية بجميع المال‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7742‏)‏

س‏:‏ لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويا ما يقارب سبعمائة ألف ريال أرى أن بعضا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم ففكرت ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفا على ذريتي من بعدي ذكورا وإناثا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة‏؟‏ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال‏.‏

ج‏:‏ المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

توفت وأوصت بعمل صدقة جارية ولم تحدد مقدار الوصية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11354‏)‏

س1‏:‏ والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف‏:‏ هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1234‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/176‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1495‏)‏‏.‏ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت‏:‏ يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ بالثلثين‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ فبالشطر يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ فالثلث‏؟‏ قال‏:‏ الثلث، والثلث كثير‏.‏ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له

الفتوى رقم ‏(‏450‏)‏

س‏:‏ بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت‏:‏

أ- وصية جاء فيها‏:‏ وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات، وهي بقلم عبد الله بن راشد بن عساكر مؤرخ/ 1374هـ‏.‏

2- وصية أخرى جاء فيها‏:‏ هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها‏.‏‏.‏ إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في 25/ 10/ 90هـ‏.‏ وعليها تصديق فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في / 1390هـ‏.‏

3- سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث‏؟‏

4- بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إذا عين الموصي نوعا من العقار في الوصية

الفتوى رقم ‏(‏17150‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أن والدي توفي وقد أوصى بوصية المرفق صورة منها، ونصها‏:‏ لقد أوصى سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة وهو بأتم أوصافه المعتبرة شرعا وبحضور كل من‏:‏ صالح بن حماد النصيف، وراشد بن عبد الله المرزوقة، وعبد الله بن سعود المرزوقة، فأوصى قائلا‏:‏ ‏"‏إنه يجب على من يفرغ الفلة الواقعة لي السويدي بأن عليه أن ينبه كاتب العدل أو القاضي الذي سيتولى الإفراغ باسمي بأن يكون الدور الأرضي وقفا في أضحيتين‏:‏ واحدة لي ولزوجاتي، والثانية لوالدتي وولدها راشد، وأما الدور العلوي فيسدد من إجاره ما علي من ديون، وبعد ذلك فهو تركة للورثة، والله الموفق‏"‏‏.‏ فأرجو من الله ثم منكم إثبات وصية والدي المدعو‏:‏ سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة‏.‏

ج‏:‏ إذا سدد ما على الميت من ديون فإن كان الموصى به من الفلة المذكورة قدر ثلث مال الميت فأقل فالوصية صحيحة يجب تنفيذها على ما ذكر الموصي، أما إن كان الموصى به أكثر من ثلث ما ترك الميت بعد سداد ديونه فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث إن لم يكن في الورثة قاصر، فإن كان في الورثة قاصر فليس على الولي التنازل عن شيء من حق القاصر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن يتصدق به كله بعد وفاتها ولديها خمسة بنات ولها مال آخر أقل من هذا المبلغ

الفتوى رقم ‏(‏16617‏)‏

س‏:‏ لدي أمانة‏:‏ مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال ‏(‏49000‏)‏ أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علما بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرا‏:‏ هل أقوم بالتصدق في هذا المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل‏؟‏ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها، علما بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها، بل إنه من قبل الضمان، وفاعلي الخير، وأيضا أحيطكم علما بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف ‏(‏27000‏)‏ وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد، وهذا خلاف الأمانة التي عندي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي‏.‏

ج‏:‏ الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية، فإن أقروها فنفذها، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوصية لغير الوارث

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19330‏)‏

س1‏:‏ امرأة لديها بيت، وهي وحيدة وكبيرة في السن، وتريد أن توصي ببيتها إلى أولاد أخيها الذين هم من أمها، علما بأن لديها إخوة من أبيها فمن أحق بالوصية‏؟‏ أفيدونا بذلك مأجورين‏.‏

ج1‏:‏ الوصية لغير وارث جائزة بالثلث فأقل، أما ما زاد عن ذلك فيرجع فيه إلى الورثة المرشدين في نصيبهم، فإن أنفذوه وإلا فلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الوصية للوارث

الفتوى رقم ‏(‏19743‏)‏

س‏:‏ عندي زوجة، ولنا- ولله الحمد- أولاد وبنات، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه، علما أن الكبار ليسوا بحاجة فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة مثلا، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن‏؟‏ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الوصايا ‏(‏2592‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1629‏)‏، سنن النسائي الوصايا ‏(‏3634‏)‏، سنن ابن ماجه الوصايا ‏(‏2711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/233‏)‏‏.‏ الثلث والثلث كثير وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ لا وصية لوارث لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك‏:‏ يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10799‏)‏، س1‏:‏ يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج1‏:‏ لا ينبغي الإيصاء للورثة؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة، مع القيام بصيانته عند اللزوم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الوصية بأكثر من الثلث

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19925‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي أن أوصي بالمال الذي يكون معي، كبناء مسجد أو أي عمل خيري‏؟‏ علما بأن لدي إخوة وعددهم اثنان، وأن كل واحد منهم في وظيفة براتب شهري لا يقل عن 4000 ريال‏.‏

ج2‏:‏ الوصية لا تجوز إلا بالثلث فما دون، ولا تجوز بأكثر من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏2984‏)‏

س‏:‏ أخبر سماحتكم أن أخي عبد الرحمن بن عبد العزيز روضان سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة- رحمه الله- وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب، وأخ لأم وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في آخره‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ إلا أن يشاء الورثة‏.‏

ثانيا‏:‏ مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية‏.‏

ثالثا‏:‏ تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية‏:‏ الأم السدس ‏(‏عشرة من ستين‏)‏، ولزوجته الربع ‏(‏خمسة عشر من ستين‏)‏، ولأخيه لأمه السدس ‏(‏عشرة من ستين‏)‏، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إشراك الزوج ووالديه في الأضحية الموصى بها

الفتوى رقم ‏(‏344‏)‏

س‏:‏ زوجها كان يحسن إليها في عشرتها وفي جميع حقوقها عليه، وأن لها بيتا ترغب تسبيله في أضحية وأعمال بر، وتسأل هل يجوز لها أن تشركه ووالديه في الأضحية مع أنها لم تر من أهله خيرا‏.‏ من يوم جئتهم إلى أن توفاه الله‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للسائلة أن تشرك زوجها ووالديه في الأضحية التي تريد تسبيل بيتها فيها وفي أعمال بر، ولا يمنع من ذلك أنها لم تر من أهله خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد رغب في العفو على العموم، فقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 237 ‏{‏وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 40 ‏{‏فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إذا لحق بالميراث مال كان متنازعا عليه فهل يدخل في الوصية بالثلث‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏287‏)‏

س‏:‏ رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث، ويوجد له ملك وتبعه مساييل، وقد باعت والدة الأمير ماجد جزءا من المساييل بحجة أنه تابع لها، وحصل فيها نزاع وأصلحت لنا والدة الأمير ماجد بنصف القيمة فهل يفرز ثلث هذه القيمة تبعا لثلث الملك أم المساييل وتوزع ميراثا ويبقى الثلث في الملك‏؟‏

ج‏:‏ إذا ثبت وصية المتوفى، وأنه أوصى بالثلث، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوف شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته- فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

هل يؤخذ ثلث الدية ويدخل في الوصية التي أوصى بها قبل وفاته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18900‏)‏

س‏:‏ والدي توفي يرحمه الله إثر حادث مروري من قبل هندي غير مسلم، وقد حكم القاضي له بدية، ومن قبل وفاته رحمه الله قد أوصى بثلث ماله للصدقات وأعمال البر، وقد عملنا ذلك بعد توزيع إرثه‏.‏ سؤالي يا صاحب الفضيلة‏:‏ هل يؤخذ ثلث الدية ويدخل من الوصية التي أوصى بها قبل وفاته، أم توزع على الورثة كل يتصرف بها ما يشاء‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، حفظكم الله ورعاكم‏.‏

ج‏:‏ الثلث المذكور يؤخذ من جميع تركة الميت من ديته وغيرها بعد سداد ديونه إن كان عليه ديون، فالمال الذي وزع من التركة قبل تنفيذ الوصية يسترجع ثلثه من أيدي الورثة كل منهم يرد ثلث ما أخذه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا لحق مال الميت ميراث له من جده وهو لا يعلم عنه فهل تشمله الوصية‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏885‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من عبد العزيز بن عواد إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2/ 1479 وتاريخ 8/ 10/ 1394هـ، وملحقه المحال برقم 15644/ 2، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين‏.‏

وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت‏:‏

1- وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام، وضحية على الدوام، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة 1315هـ في23 شوال‏.‏

2- وثيقة هذا نصها‏:‏

بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد، وهم‏:‏ والدته، وأخته، وابن عمه محمد بن عبد العزيز، حين ما تقاسموا الشركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة، أرضها وأثلها، ونصيبهم من إبراهيم- أعني‏:‏ البنت وأمها- داخل في ثلث محمد؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفا لمحمد لمذكور فيما عين‏.‏

شهد على ذلك محمد بن سالم، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ 8 ب/ 1326، وعليه ختم الكاتب‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك، فتكون الأرض المذكورة وقفا ثابتا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف / 1326 وعليه الختم‏.‏

3- والسؤال ونصه‏:‏

محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام، كما يتضح من الوصية المرفقة، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده‏.‏ فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية‏؟‏ انتهى‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فما تبين من المال إرثا له من جد جده فهو على ثلثه منه؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة، فواقع الأمر وكونه لا يعلم عن هذه الأرض أنها من مخلفات جد جده هذا لا أثر له، فلا يكون مانعا لسريان وصيته بالثلث عليه‏.‏ وأما الورثة فبعد نزع ثلث الموصي مما تبين أخيرا فكل على حصته الورثية منها حسب الفريضة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أوصى لأبناء ولده المتوفى بقطعة أرض ثم بعد فترة أوصى لهم بثلث أرض أخرى

الفتوى رقم ‏(‏456‏)‏

س‏:‏ إن لجده ولدين، توفي أحدهما قبل وفاته وقال جده‏:‏ هذه الأرض التي تحت يد ابني الميت لأولاده، ثم بعد مدة قال الجد‏:‏ هذه الأرض التي تحت يدي ثلثاها لابني وثلثها لولد ابني المتوفى‏.‏ وأسأل عن صحة هذا التصرف‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الورثة قد أجازوا هذا التصرف من مورثهم جد السائل؛ فبها ونعمت، ولا مانع من اعتباره وتنفيذه، أما إذا كان للورثة أو لبعضهم معارضة له في تصرفه فإن النظر في معارضتهم من اختصاص المحكمة الشرعية، أما القاصر فيبقى نصيبه على حاله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع